تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للسبكي وعليه هل ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو كيله راجعه. اه. ق ل على الجلال وقرر بعض المشايخ أنه يعتبر ما اعتبره البائع الثاني فإن قال وربع درهم لكل ربع أو لكل رطل أو لكل عشرة دراهم من قيمته اعتبر. اه. وعليه فإذا قال وربح ده يازده فالظاهر بطلان العقد حينئذ لعدم العلم بالثمن فليحرر وفي حاشية المنهج أن المراد بالمثلي خصوص النقد وبالمتقوم ما يشمل البر وحينئذ فيشترط فيه ذكر القيمة وينزل عليها الربح ولا يأتي تردد ق ل (قوله: ويكره أن يواطئ صاحبه) ويجب الإخبار بتلك المواطأة اه شرح م ر وع ش (قوله: ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة) فيكون فائدة الشراء بالأكثر ما يحصل بالمرابحة اه وصور بعضهم المواطأة بأن يواطئ صاحبه ليبيعه له بأكثر ثم يشتريه بذلك الأكثر ليبيعه مرابحة وهو ظاهر. اه. وعبارة التحفة ولو واطأ صاحبه فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخبر بها كره (قوله: ليبيعه تولية أو إشراكا) ولا فائدة فيه حينئذ.

(قوله: حط بقسطها من الثمن) ، والظاهر أنه في هذا أيضا يخبر بلفظ القيام أو رأس المال لا بلفظ الشراء قياسا على ما قبله تأمل.

(قوله: كأن كذب) أي أو سكت وإن كان السكوت في غير صورة الحط ولذا قال فإن كذب. . . إلخ (قوله حط) لو قال سقط التفاوت كان أولى لأنا نتبين أن العقد إنما وقع بما بقي لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط بخلاف استرجاع أرش العيب القديم فإنه أنشأ حطا من الثمن بدليل أن العقد إذا ورد على معيب فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الأرش بدل عن الرد إذا تعذر قاله الإمام. اه. شرح الروض وقوله لأنا نتبين. . . إلخ قال سم وحينئذ لزم الجهل بقدر الثمن في الواقع وهو مبطل إلا أن يقال صح هنا نظرا للمسمى. اه. ق ل على الجلال (قوله: حط عشرة. . . إلخ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة. اه. شرح الروض (قوله: فبان مؤجلا) أي وكان مائة أيضا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٥