إلخ) فإن كان بفعلهما معا فالأرش عليهما شرح الإرشاد وغيره (قوله: ضمنه صاحبها) أي: إن فرط دون الآخر فإن فرط الآخر فقط فهو الضامن، أو فرطا معا، فالضمان عليهما اه ق ل على الجلال
(قوله: مع أرش النقص) هذا ظاهر في غير الخمرة المتخللة إذ لا قيمة لها قبل التخلل حتى يعتبر ما نقص منها إلا أن يقال: تفرض عصيرا، لكنه بعيد في غير المحترمة فليحرر (قوله: وقضية التعليل إلخ) رده حجر بأنه ليس قضيته ذلك؛ لأن ملكه هو العصير، ولا شك أن المحترمة وغيرها فرع عنه اه وعليه فلا حاجة لقول الشارح، أو مختص به تأمل
(قوله: فنقصه يحسب على صبغ) ؛ لأنه حدث بعمل الغاصب في الصبغ، ولأنه وإن كان عينا تابع اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بنسبة ماليهما) أي: الآن حجر
(قوله: بل كل منهما إلخ) قال في شرح المنهج: قال الإسنوي ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه اه أما الزيادة بسبب الصنعة، فلا فرق فيها بين شركة الجوار وشركة الشيوع، ومن زيادة قيمة أحدهما ما لو صار يساوي ثلاثة عشر، وكان الثوب لو انفرد لساوى خمسة، فلصاحب الصبغ الثمانية وحده إن كان صبغه لو انفرد لساواها، فإن كان لو انفرد ساوى أقل منها فالأقل له وحده، وبقية الثمانية الذي حدث بسبب الصنعة يكون بينهما بنسبة الخمسة إلى قيمة الصبغ فمتى وجد زيادة على قيمة الثوب، ولو ناقصة بسبب رخص الثوب، فللغاصب جزء ثم إن تمحضت الزيادة لقيمة الصبغ، فهي للغاصب وإن كان بعضها للصبغ، وبعضها للصنعة فلكل حكمه اه مرصفي على المنهج، وقول الإسنوي: ومن فوائده إلخ أيضا جواز بيع المالك الثوب بثمن يختص به (قوله: