تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفينة، ولو للغاصب وكذلك الخشبة في البناء تنزع حالا إلا إذا لزم تلف مال غير البناء كما يفيده كلام م ر وحجر، وصرح به ق ل وع ش قول آخر غير ما تضمنه هذا الخلاف، وعليه في البناء تنزع بالشرط المذكور حالا؛ لأنه لا أمد له ينتظر بخلاف السفينة تنزع عند بلوغ الشط

(قوله: خوف ماله بنزعها) لو أريد بالمال ما أدرجت فيه بأن يتلف بنزعها بخلاف غيره من مال الغاصب الذي في السفينة لم يبق خلاف كما يفيده شرح م ر وغيره (قوله: الشط) أي: أقرب شط، ولو ما سافر منه اه ع ش (قوله: ولم يوقف) فإن أقام المالك بينة عمل بها، وإلا صدق الغاصب في تعيينه فإن صدقه المغصوب منه فذاك، وإلا فهو كمن أقر لغيره بشيء وكذبه، فتبقى تحت يده، ولا شيء عليه غيرها اه ع ش أخذا من كلام م ر (قوله: والأصح في أصل الروضة) كذا في شرح م ر على المنهاج

(قوله: وحيث كان إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا يفتى بالكسر، وإنما يحكى له الحال في التفصيل لحرمة الحيوان، وظاهره أنه لا يفتى بالكسر، وإن جاز له، وبه صرح شيخنا في شرح البهجة، وهو مشكل لجواز الكسر فكيف لا نفتيه به؟ ، وإنما يقال: لا نفتيه فيما لا يجوز فعله كمن غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها يقال له: إن لم نذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، وإن ذبحتها غرمناك أرشها، وقد يوجه ذلك بأن الكسر، وإن جاز له فيه إضرار بمالك لم يتعد ففي إفتائه به تحريض عليه، فلم يسغ الإفتاء به رعاية لضرر الغير، ثم رأيت شيخنا قال آخر كلامه كما مر في اشتباه الإحرام: وبه يعلم أن عدم الإفتاء هنا مبني على ما في الروضة، ثم عن الأكثرين، لكن المصحح في المجموع وغيره، ثم أنا نفتيه فهنا أولى؛ لأنه هنا جائز لا يحتمل الحرمة، وهناك يحتمل فلاحتماله لها قال الأكثرون: لا نفتيه وبهذا ينازع الشيخ في قياسه هذا على ذاك لوضوح الفرق على كلام الأكثرين، فإنهم هناك نظروا إلى احتمال الحرمة الموجودة ثم، وهنا لا يتصور ذلك فتأمله اه

(قوله: بأن وقع بنفسه) وحينئذ يضمنه مالك الظرف على الأوجه كذا في شرح الإرشاد لحجر (قوله: لا إن بفعل مالك الظرف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٥٧