تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فشبه ذلك بذوات الأمثال إلخ) فما يشبه ذوات الأمثال يجب إعادته، وما لا يجب أرش نقصه على قياس وجوب المثل، أو القيمة في التالف (قوله: كان كطم الحفر) أي: تنزيلا لتماثل التالف منزلة تماثل المثليات، ومثل هذا ما لو رفع خشبة من جداره أو حجرا من بين أحجاره نقله الإسنوي في المهمات، وقال: إنه واضح اه ناشري

(قوله: ليس مثليا) أي: لا يشبه المثلي بخلاف ما يشبهه فتجب إعادته تدبر (قوله: وخرق الثوب إلخ) ولا يجبر على الرفا؛ لأن الرفا لا يعيد المغصوب كما كان بخلاف رد التراب اه ق ل بزيادة الفرق

(قوله: فيغرم قيمتها) انظره مع أن الخشب مثلي إلا أن يقال: ذلك عند فقد المثل اه ثم رأيت في شرح م ر على المنهاج، فإن لم يبق لها قيمة فهي هالكة، فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها (قوله: إذا لم يخف إلخ) راجع للبناء، والسفينة على خلاف صنيع الشارح (قوله: محترما) ولو الغاصب كما في الروضة (قوله: ليس بمال من ظلم) أي: غصب إلخ عبارة الروضة: وإن خيف من النزع هلاك مال، أما السفينة، وأما غيرها فإن كان للغاصب، أو من وضع ماله فيها، وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا ففي نزعه وجهان أصحهما عند الإمام النزع كما يهدم البناء لرد الخشبة، وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره لا ينزع؛ لأن السفينة لا تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى الشط، وإن كان لغيرهما لم ينزع قطعا اه فعلم منه أن المراد بمن ظلم الغاصب، ومن وضع ماله فيها عالما الغصب، ويصدق عليه الغاصب أيضا، فيدخل في قول الشارح غصب وأن المراد بالمال السفينة، أو غيرها، وأن الإمام يقول: بذلك في البناء أيضا، فيهدم عنده، وإن لزم تلف مال آخر وضع في البناء للغاصب، أو لمن علم غصبه، وأن القول بأنها تنزع إلا إن لزم تلف مال غير

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٥٦