زيادة فتأمل (قوله: إن نقص عما قبل الزيادة) أي: نقص بالزيادة كما في المحلى، أما النقص بالرد، فلا يضمنه إن وجد طلب من المالك، أو غرض من الغاصب، وإلا ضمنه أيضا اه ق ل، والحاصل أنه إن نقص بالزيادة كأن كان يساوي عشرة، فصار بها يساوي خمسة غرم الأرش ما لم يرده لما كان من غير نقص، وأنه لو زاد بها كأن كان يساوي خمسة فصار بها يساوي ستة، فطلب المالك الرد، أو كان للغاصب فيه غرض كأن ضرب الفضة المغصوبة دراهم بغير إذن السلطان، وخاف التعزير فرد فصارت تساوي أربعة غرم واحدا فإن لم يوجد طلب، ولا غرض ورد، فصارت تساوي أربعة غرم اثنين
(قوله: أو منعه المالك إلخ ) عبارة م ر وتطم بترابها إن بقي، وإلا فبمثله واستشكل بأن المثل في الذمة، وهو لا يملك إلا بقبض صحيح، فليحمل على ما إذا أذن له المالك في رده قال ع ش قد يقال: هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض رفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك؛ لعدم القبض، وبهذا يندفع الإشكال اه سم، وهذا هو الظاهر بخلاف حمل م ر، فإن الصورة منع المالك (قوله: لدخول ما تضمنه إلخ) قد يقال: ما قبله لا غرض فيه أصلا، وما هنا الغرض موجود، وإن لم يؤثر لاندفاع الضمان بالمنع تدبر
(قوله: من نفي الغرض) لاندفاع الضمان عنه بالمنع