تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لا يضمن نقص عينه) أي: إن نقصت عينه فقط فإن نقصت القيمة أيضا كأن كان صاعا بدرهم، فصار نصف صاع يساوي نصف درهم ضمن نقص العين اه م ر، ولو صار نصف صاع يساوي ربع درهم فهل يضمن مع نقص العين؟ ، وهو نصف صاع نقص القيمة وهو ربع درهم راجعه سم على المنهج (قوله: لأن الذاهب منه مائية إلخ) هذا إن قلت بحيث لا يكون لها قيمة، وإلا ضمنت بالقيمة؛ لأنها مائع طاهر ينتفع به في أغراض كثيرة هذا حاصل ما في سم وع ش، وفيه توقف إذ لا يمكن فصله بالنار إلا مع ذهاب عينه فكيف ينتفع به؟ إلا أن يقال: يمكن فصله بغيرها فينتفع به فيما ذكر (قوله: جار في العصير إلخ) لكن مشى م ر على البديهة فيما لو غصب عصيرا فتخلل، ونقصت عين الخل دون قيمته أنه يرد نقص العين، ولا يقال: الذاهب مائية سم على المنهج

(قوله: بربط) هو آلة تشبه العود كذا بهامش شرح الروض (قوله: إن لم يتظاهر بها) أي: بين المسلمين بالشرب، أو البيع، أو الشراء اه بجيرمي على المنهج

(قوله: قال: لا) انظر لم منعه من تخليلها؟ مع أن إمساكها بقصد الخلية

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٥٣