وبه تندفع القضية الآتية
(قوله: بناء على زوال ملك المرتد إلخ) هذا التعليل وإن ناسب ما إذا أكره مرتدا على العمل؛ لأنه إذا زال ملكه، أو وقف، فأولى أن لا يدخل في ملكه ما هو خارج عنه كأجرة عمله لكن لا يناسب ما لو أكره مرتدة على الوطء إذ مالكها غير مرتد، ولذا يلزم غاصب المرتد رده، وضمانه إذا مات عنده، وكذا أجرة مثله كما قاله سم في شرح الغاية ناقلا له عن شيخ مشايخه، فالأولى أن يعلل بأنها لا يتصور نكاحها بوجه حتى يعتبر به وطؤها تأمل (قوله: بناء على زوال إلخ) علل غيره أن المرتد هدر لا ضمان بإتلافه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢