تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي في الشرح والمصنف ما يخالفه وهو حط الزيادة بلا خيار.

(قوله وعشرة أجزاء. . . إلخ) وذلك مقتض حط درهم من كل أحد عشر درهما تدبر (قوله: أي يجب عليه) أي لرفع الإثم عنه وإلا فالعقد صحيح مطلقا وفائدة الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب بالزيادة في المرابحة وثبوت الخيار له في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي. اه. ق ل على الجلال وسيأتي أنه يحط في الكذب بالزيادة مطلقا وخلاف الإمام إنما هو في الكذب بغيرها فالظاهر أنه انتقل نظره إلى صورة المواطأة الآتية فإن هذا حكمها لكن خلاف الإمام والغزالي ليس فيها بل في الكذب بغير الزيادة كما سيأتي في الشرح تأمل وراجع.

(قوله: أي في تمييز العيب. . . إلخ) وهذا قدر زائد على الإخبار بسائر العيوب الذي هو مشترك بين البيوع كلها وكذا يجب إعلامه بأنه اطلع على القديم ورضي ولا يكفي إعلامه بالعيب. اه. عراقي وعميرة على المحلي ثم إن كان أخذ أرش العيب القديم حطه إن باع بما قام علي بخلاف ما إذا باع بما اشتريت. اه. ق ل على الجلال وقوله حطه إن باع بما قام. . . إلخ مثله أرش جناية على المبيع بعد الشراء. اه. سم ع ش.

(قوله: أو اشتراه أجلا) أي أصلا وقدرا قال سم وهو لا يلحق المشتري في بعت بما اشتريت أو بما قام وربح. . . إلخ بخلافه في التولية، والإشراك وإنما وجب ذكره هنا لما علل به الشارح. اه. ع ش بزيادة وتغيير وقوله بخلافه في التولية، والإشراك أي الصريحين بأنفسهما فلا ينافي أن بعتك بما اشتريت تولية أيضا لأنه صريح بغيره وإنما لم يلحق فيه الأجل للنص فيه على أن التولية في خصوص الثمن فراجع ذلك (قوله: بعرض قيمته كذا) ، والمعتبر قيمة يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء، والمراد بالعرض المتقوم كما تقدم، والمثلي يصح البيع به مرابحة وإن لم يذكر قيمته خلافا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٤