الثاني مخير بين المثلين اه وقوله: والمالك إلخ هذا مفروض فيما إذا استوت قيمة المثلين، وما قبله فيما إذا كان الثاني أكثر قيمة
(قوله: فداخل إلخ) هذا مبني على وجوب القيمة فيه وتقدم أنه ضعيف، وأن المعتمد أنه يضمن الوزن بالمثل، والصنعة بنقد البلد (قوله: مع خمسة لنصفه التالف) والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف شبيه بالرخص، وهو غير مضمون اه سم على المنهج (قوله: مع خمسة) أي: وأجرة المثل في الأصح كما في المنهاج؛ لأن الأجرة ليسا في مقابلة الاستعمال بل في مقابلة الفوات اه حجر
(قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) خرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى القيم قال في الروض: فصل غصب مثليا فتلف، أو أتلفه بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي: حسا، أو شرعا فيما دون مسافة القصر أي: من بلد الغصب، أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي: في الأولى والإتلاف أي: في الثانية إلى الإعواز أي: للمثل، فإن قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجود المثل أجيب ولو تلف، أو أتلفه، والمثل مفقود وهو غاصب أي: فيهما فأقصى القيم من الغصب إلى التلف، أو غير غاصب أي: في الثانية، فقيمته يوم التلف، فلو غرم، ثم وجد المثل لم يرجع إليه اه سم على التحفة
(قوله: ضمنه بقيمته) ولو كان مأخوذا للسوم على المعتمد اه ح ل على المنهج (قوله: يضمن بالأقصى) لعله يؤخذ للحيلولة (قوله: من الغصب إلى المطالبة بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد؛ لأنه على ملكه شرح الروض (قوله: بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقرار في الذمة عما قبله، وما بعده بخلاف القيمة وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار الأقصى اه م ر (قوله: وإلا فيتجه إلخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلي تدبر
(قوله: وعادا) ظاهره ولو كان السن لمثغور