لا تعلق لها برغبته، وإن كان المراد أنه طلبها في بلد حل به المثلي، فالمؤنة على الغاصب كائنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب القيمة بدل المثل رفقا بالغاصب في عدم تكليفه المؤنة على الاحتمال الثاني، أو يقال: إن تعلقه برغبته من حيث مطالبته في غير أرض التلف، فإن له تأخير المطالبة، وإن كان الواجب عند المطالبة في غيرها القيمة، وهذا الثاني هو الظاهر
(قوله: منع إبدال القيمة) أي: منع إبدال المغصوب منه القيمة التي أخذها للحيلولة بأن يعطي الغاصب بدلها عند رده المغصوب (قوله: وإن ملكها المالك) أي: ملك قرض كما في الحاشية (قوله: ولا يملك الغاصب إلخ) إلا إذا حصل بيع، وهذا بعد عود المغصوب، أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده اه شرح الروض (قوله: ضمنه بما طولب إلخ) فهو مخير، لكن عبارة شرح المنهج: ولو صار المثلي متقوما، أو مثليا، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا، والسمسم شيرجا، والشاة لحما تلف ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة، فيضمن به في الثاني وبقيمته في الآخرين والمالك في