تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: بما نقص من قيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم ينقص قبله ولا بعده فلا شيء ع ش وسم معنى

(قوله: وكذا لو سقط المقدر إلخ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج (قوله: وثانيا إلخ) أي: يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة؛ لأنه تلف في يده (قوله: بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص، أو حد سرقة كما في الروض سم (قوله: أتلف) أي: بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمة واحدة، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط، ومثله ما لو غصبهما، وأتلف أحدهما، ثم أتلف شخص الباقي، فيلزمه درهمان، وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر وش وسم فلا يلزمه سوى درهمين أي: والباقي على الغاصب؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر

(قوله: معا) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد، ثم آخر الأخرى بعده وصارت قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو أقوى) أي: نقلا، وإن ضعف مدركا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٤٩