تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ يفيد أن رفع المنقول الثقيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا، ووافق عليه م ر سم على المنهج

(قوله: بقصده استيلاءه) هذا إذا لم يزعجه أي: يخرجه، وإلا فهو غاصب، وإن لم يقصد؛ لأن وجوده مغن عن قصده اه شرح م ر؛ وقوله أيضا: بقصده استيلاءه أي: بحيث يمنعه التصرف فيه سم على ع ش

(قوله: فإنه يضمنه) ما لم تدل قرينة على رضى مالكه بالأخذ للنظر فيه اه شرح م ر على المنهاج (قوله: قال في المهمات إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذا كان له عند المطالبة به قيمة) أي: ولم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر، وقوله: ولم يكن لنقله مؤنة هذا إن لم ينقل الغاصب المثلي، وإلا كان للمالك المطالبة به في أي مكان حل به المثلي، ويلزم الغاصب أجرة حمله إلى محل الغصب، وإن غرم عليه أضعاف قيمته اه قويسني اه مرصفي على المنهج

(قوله: والمثل أن يفقد إلخ) أما مع وجوده فلا يجوز أخذ القيمة على أوجه الوجهين، وبه جزم الإمام، وصحح الروياني الجواز قال القمولي: والظاهر أن محل الوجهين ما لو يوجد منهما لفظ صالح للتمليك، والأظهر الجزم بجوازه اه سم على ع (قوله: في البلد وحواليه) قال سم في شرح أبي شجاع: ولو كان التلف بغير بلد الغصب فله مطالبته بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها من البلدين، وما بينهما مطلقا، فإن فقد المثل فيهما حسا، أو شرعا غرمه أقصى قيمها اه فقوله هنا: في البلد وحواليه لعل المراد به بلد المطالبة سواء كان بلد الغصب، أو بلدا آخر نقل إليه سواء تلف فيه، أو لا تدبر

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٤٥