بالحق الجائز فهو مساء وللتعبير بالعدوان اه عراقي (قوله: حكم الغصب) فيضمن ضمان الغصب انتهى عراقي (قوله: وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من أخذ مال غيره مع ظنه ماله إلا أن يكون على قول الرافعي فيه (قوله: بما إذا قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح م ر على المنهاج
(قوله: بل في كونه ضامنا) ولا يتوقف الضمان على الغصب كما لو رفع منقولا من بين يدي مالكه لنحو التفرج عليه فتلف في يده، أو بعد وضعه لا بين يدي مالكه، فإنه يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر اه سم على أبي شجاع لكن في شرح م ر على المنهاج ما يقتضي أن ذلك من الغصب فراجعه (قوله: وإن لم يدخله) أي: وإن لم يقصد الاستيلاء لكن لا بد أن يصير مستوليا عرفا اه سم على المنهج عن العباب (قوله:؛ لأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما لا بد فيه من النقل إلا إذا كان في يده كنحو وديعة، فنفس إنكاره غصب اه شرح م ر، وظاهر كلامه أنه لا يتوقف على مضي زمن يمكن فيه النقل، ويصرح به قول ق ل نقل عن شيخنا الرملي أن كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب إلا في نحو جحد وديعة اه وقول م ر: بخلاف منقول غيرهما إلخ يستثنى منه أيضا ما لو غصب دارا فيها منقول، فإنه يكون غاصبا له، وإن لم ينقله، ولم يقصد الاستيلاء عليه، ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع اه ق ل على الجلال، وقوله فيها مر: أن كل ما يحصل به القبض