بالاستعمال أي: المأذون فيه أخذ أقصى القيم باليمين (قوله: إلا أن يدعي المالك الإجارة بكذا) ، أو يطلق؛ لأن الواجب أجرة المثل على الأصح اه م ر (قوله: وحلف المالك إلخ) فيصدق في استحقاق الأجرة لا في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة وأثنائها اه حجر وم ر (قوله: لما يفهمه) عبارة العراقي وقد تفهم عبارة المصنف إلخ (قوله:؛ لأنه لا يدعي حقا إلخ) ويكفي في نفي ما ادعاه المالك من الإجارة النكول
(قوله: فالقول قول المتصرف بيمينه) فإن نكل حلف المالك على الإجارة، واستحق المسمى لأن اليمين المردودة كالإقرار اه ق ل على الجلال، وقوله: فإن نكل إلخ هذا هو فائدة لزوم اليمين، وإلا فالإعارة غير لازمة (قوله: فالقول قول المتصرف إلخ) لأنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله اه شرح روض (قوله: وأما الرابعة إلخ) منه تعلم عدم استقامة ما قاله ع ش على م ر من أنه لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة، والمالك ادعى العارية، فالمصدق واضع اليد؛ لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية اه فتأمل (قوله: فمحلها أن تتلف العين) أي: بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا شيء له
(قوله: حلف للزائد يمينا) أي: تجمع نفيا وإثباتا كذا في حاشية المنهج، وليس في شرح المنهاج ل مر وحجر ولا في شرح الروض (قوله: بقاء استحقاق المنفعة) وهذا في الإعارة؛ لأن المستعير إنما