أي مجانا (قوله: قال الشيخان إلخ) استدلال من البعض المذكور ظنا منه أن معنى فإن أبى فإن لم يختر المعير شيئا وليس كذلك بل معناه فإن أبى المستعير وقد أفادت مقالة الشيخين أن تكليف المستعير القلع مجانا إنما هو في امتناعه بعد اختيار المعير أما إذا امتنع قبل اختياره فلا يجبر لتقصير المعير كما أفاده الرشيدي (قوله ولا يبيع الحاكم) أي الأرض وما فيها عليهما ويقسم بينهما كما قيل به (قوله: بل يعرض عنهما) أي ولا أجرة لمدة التوقف؛ لأن الخيرة في ذلك للمعير فهو المقصر كذا في شرح م ر للمنهاج مع زيادة من خ ط فما في عب من لزوم أجرة مدة التوقف للمستعير ضعيف ولا منافاة بين ما ذكر وبين وجوب أجرة للدخول كما سيأتي وهو ظاهر
(قوله: هذا إذا لم يشرط إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يلزمه القلع مجانا ولا تسوية الأرض إلا باشتراط لهما ولأحدهما، فيلزمه ما شرط عليه، أو باختيار القلع من المستعير فيلزمه التسوية اه وقوله: أو باختيار القلع إلخ يفيد أنه إذا اختار المعير القلع وطلبه من المستعير، ففعله لا يلزمه تسوية الحفر وهو كذلك لأنه لم يفعله باختياره اه ع ش على م ر ثم إن عبارة شرح الروض لا تفيد عدم وجوب التسوية إذا شرط عليه القلع وعبارته هنا تفيده كما ترى (قوله: إذا لم يشرط عليه القلع مجانا) أي، أو سكت عن لفظ مجانا، فيلزمه القلع في الصورتين بدون تسوية كما في ع ش (قوله: وقال البغوي إلخ) جزم به ابن المقري وهو المعتمد اه م ر وع ش
(قوله: تلفا يوجب إلخ) أي: بأن كان التلف بعد الاستعمال المأذون فيه اه ع ش على م ر
(قوله: فيحلف للزائد) أما غيره فقد اتفقا عليه (قوله: فله القيمة بلا يمين) ؛ لأن مدعي الإعارة مقر له بها كذا في شرح المنهج قال سم عليه: يؤخذ منه أنه لو كان التلف