المضروب على الأرض كذا قاله الشيخ عميرة في باب الصلح ونقله ع ش عنه هنا (قوله: إن كان المستعير شريكا إلخ) في شرح الإرشاد لحجر ثم محل التخيير إذا نقص بالقلع وإلا تعين مجانا وإذا لم يكن المستعير شريكا إلخ (قوله: قال) أي ابن الرفعة وما قاله ضعيف فقد قال م ر يقلع، وإن وقف مسجدا خلافا لما نقل عن ابن الرفعة اه نعم يمنع حينئذ التملك كما في ق ل على الجلال (قوله: وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد) في الشوبري له تملك الغراس حالا، ثم إن لم يكن الثمر مؤبرا ملكه تبعا اه بتصرف راجعه، ثم رأيت م ر بعدما ذكر ما في الشارح قال: لكن المنقول في الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة وأبقاها إلى الجداد إن كانت مؤبرة ونقل سم على المنهج عن م ر اعتماده اه ثم رأيت المحشي ذكره
(قوله تكليفه تفريغها)