لازمة من جهة المستعير وللمعير الرجوع ونزع الثوب ولا إعادة اه شرح م ر (قوله: للصلاة) أي لمطلق الصلاة أما لو استعارها لصلاة الفرض وأحرم به فيمتنع الرجوع عليهما اه شرح م ر (قوله: بعد وضعه) أو بعد إدلائه أو إدلاء بعضه في القبر سم وع ش على م ر (قوله: ومتى رجع إلخ) خرج ما إذا انفسخت الإعارة بنحو جنون فلا شيء للمستعير لعدم التقصير من المعير اه ق ل بزيادة
(قوله فمؤنة الحفر عليه) أي أجرة المثل لا ما صرفه الوارث اه حاشية لكن إن كان الحافر الميت قبل موته فلا أجرة له لأنه لا حق له فيما حفره حال حياته ق ل بزيادة
(قوله: فإن كان صاحبها أعرض عنها إلخ) قال م ر في شرح المنهاج وسيأتي قبيل الأضحية جواز ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هنا إذا كان كذلك يملكه مالك الأرض، وإن لم يتحقق إعراض المالك قال فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم خلافه (قوله للمدة التي قبل القلع) أما مدة القلع فتجب أجرتها إن قلع باختياره وكذا يلزمه تسوية الأرض فإن قلع بغير اختياره فلا يلزمه شيء من ذلك على المعتمد نقله ق ل عن شيخه ز ي (قوله: إن شرط إلخ) ويصدق فيه المعير إن اختلفا فيه شرح إرشاد لحجر (قوله: إن شرط قلعهما) ولو لم يقل مجانا على المعتمد كما في العراقي (قوله: التبقية بالأجرة إلى أن يختار إلخ) بأن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا ويغتفر ذلك للحاجة كالخراج