بخلاف ما إذا كان للبائع كما يفيده قوله: بل تقع في مقابلة الفوائد.
(قوله: أو برأس المال) الظاهر أن هذا من التولية قياسا على بما اشتريت كما تقدم.
(قوله: أغنى عنه الباء. . . إلخ) فيه أنه يكون المعنى ومع ربح. . . إلخ الواقعة في قوله بعت بما اشتريت. . . إلخ وربح. . . إلخ ولا يخفى ما فيه.
(قوله: أي في قوله لغيره. . . إلخ) يفيد أن العقد في الثلاثة عقد مرابحة إلا أنه إذا حط بعض الثمن قبل لزوم عقد المرابحة في صورتي لفظ التولية، والإشراك حط عن المشتري الثاني كما نقله ق ل عن شيخه زي لكن في ق ل أيضا بعتك بما قام علي أو بما اشتريت عقد تولية أيضا فيكون حكمهما كذلك فليراجع.
(قوله: أو بعتك بما قام علي أو بما اشتريت مع ربح. . . إلخ) لو لم يذكر مع ربح إلخ كان عقد تولية لصحتها بغير لفظها كما في ق ل على الجلال وقال أيضا في المرابحة وله فيها الزيادة على الثمن الأصلي، والنقص عنه كأن يقول فيما اشتراه بخمسة عشر بعتكه بعشرين وربح درهم لكل عشرة أو بعشرة. . . إلخ ولو لم يذكر لفظ المرابحة وما في معناها مع لفظ بعتكه بكذا مثلا لم يكن العقد منها ولا خيار ولا حط وإن كان كاذبا كما في الأنوار وهو يشمل ما لو كان العقد بلفظ تولية أو إشراك وبه قال شيخنا الرملي لكن يثبت الخيار للمشتري كما نقله عنه العلامة سم.
قال وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول يحمل على ما إذا لم يذكر غيره وحاصله أنه إذا قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر لم يكن عقد مرابحة ولا خيار للمشتري ولا حط من الثمن المذكور لو كان كاذبا فلو قال وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كاذبا ثبت الخيار للمشتري إما أن يفسخ أو يجيز بالأحد عشر وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول أي ما لم يذكر غيره كذبا وإلا ثبت للمشتري الخيار راجع وحرر. اه. ثم رأيت الشارح ذكر المسألة الأولى قريبا وأما الثانية فسيأتي ما ينافيها في قول المصنف وحيث لا يصدق في الإخبار حط عن المشتري في التولية، والإشراك، والبيع بما قام عليه تفاوت بلا خيار فليراجع ثم راجعت سم على المنهج فرأيت الذي نقله عن م ر في غير الكذب بالزيادة خلافا لما نقله عنه ق ل.
(قوله: ده) بمعنى عشرة ويز بمعنى واحد وده بمعنى عشرة أيضا وإنما ذكر وإن كان بمعنى الأول؛ لأن ياز في اللغة الفارسية لا يدل على الواحد إلا إذا كان مضافا لده فذكر لذلك. اه. سيجيني. اه. جمل وأما اسم الواحد في تلك اللغة فهو يك اه وإنما آثروا هذه العبارة لوقوعها بين الصحابة - رضي الله عنهم - مع غرابتها وعبارة التحفة مع المنهاج أو ربح ده هي بالفارسية عشرة ياز واحد ده بمعنى ما قبلها قال سم فمعناها ربح العشرة واحد لكل عشرة وحاصله ربح كل عشرة واحد اه وهذا أوجه تدبر (قوله: حتى لو كان كاذبا. . . إلخ) ما لم يقل وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كذبا فإنه يثبت للمشتري الخيار كما نقله سم عن الرملي ا ه ق ل على الجلال وقد نقلناه سابقا