عامه ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل فيصح إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الفسيل قبل نقله على مدة الزرع المعتاد والإنبات بانقضاء مدة الزرع يقلع مجانا اه م ر وع ش
(قوله: كأن كفن إلخ) صرح م ر في شرح المنهاج بعدم وجوب الأجرة إذا أعاره أرضا لدفن ميت، ثم رجع بعد إدلائه أو وضعه إكراما للميت ولقضاء العرف بعدمها فهل الكفن كذلك اه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه اعتمد م ر فيما إذا رجع معير الثوب للصلاة فيها بعد إحرام المصلي أو معير السفينة لوضع المتاع بعد توسطها اللجة أو معير الأرض للدفن بها بعد الدفن وغير ذلك من المسائل المذكورة لامتناع الرجوع أن له الأجرة إلا في مسألة إجارة الثوب للصلاة لقلة الزمن عادة وألحق بذلك على البديهة بحثا إعارة السيف للقتال فإذا التقى الصفان امتنع الرجوع ولا أجرة لقلة زمنه عادة ولا في مسألة إعارة الأرض للدفن أو الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل في ذلك اه بج (قوله: كأن استعار سترة للصلاة) أي لمطلق الصلاة فتكون إذا أحرم بالفرض