المنافع فكانت إجارة فاسدة وما هنا لم يجعل في مقابلة المنافع شيئا لكن شرط شرطا فاسدا فأفسدها ويؤخذ مما ذكر أن الكلام فيما لو شرط ضمانهما بقدر معين دون قيمتها فإن كان أكثر كان كما لو شرط ضمانها بأكثر من قيمتها فتكون أمانة
(قوله: وإن أركبه إلخ) صورة المسألة أنه وجد لفظ من أحد الجانبين وإلا لم يكن عارية ولا ضمان مطلقا بل هو إباحة اه م ر اه سم على المنهج (قوله: بما يتناوله الإذن) والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي: وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها يثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه رشيدي على م ر وقوله: فلا تشاركها فيه أي حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضمان (قوله: وظاهر كلامهم) في شرح م ر أنه جزم به في الأنوار وأفتى به الوالد لقول الروياني في البحر لا تضمن بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة، وإن كان مثليا قلت ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها متعذر فصار بمنزلة فقد المثل
(قوله: إن اعتبرنا أقصى القيم إلخ) وجهه أنا إذا اعتبرنا الأقصى فقد أوجبنا بدل التالف بالاستعمال المأذون فيه بالعارية فلا نوجب المثل بدون استعمال، أما إن أوجبنا قيمة يوم التلف فقد أسقطنا ما يقابله الاستعمال وحينئذ يتعذر المثل تأمل (قوله: أي النوع المأذون له فيه) فالزرع نوع والبناء نوع والغراس نوع فالنوع في أذرع البر هو الزرع لا البر تدبر (قوله: أي لا ينتفع بالغرس إلخ) محله فيما يراد للدوام أما ما يغرس للنقل في