الخلاف فتأمل
(قوله: ليشمل إلخ) فإنها لا توضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوجة (قوله: كما في إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف؛ لأن الراجح في الإباحة عدم اشتراط اللفظ اه دمهوجي
(قوله: وما لو انتفع إلخ) ، أما قبل انتفاعه به فهو أمانة م ر والحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه ع ش على م ر (قوله: وإن كانت بمقابل فأمانة إلخ) فرق في شرح الروض بينهما وبين ظرف المبيع بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكأنه عارية فيه على الأصل اه ع ش على م ر (قوله بأنه هناك وهب المنافع) أي والعارية إنما تكون لاستيفاء المنافع وقد فاتت