تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع. . . إلخ) لو قال كتولية في شروطها وحكمها كان أولى ليفيد لحوق الحط ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته وأنه متى انتقل تعين عينه كما في ق ل على الجلال

(قوله: ولا يكفي أن يقول. . . إلخ) الأوجه أنه كناية. اه. حجر في شرحي الإرشاد، والمنهاج وعليه يحمل كلام المصنف اه واعتمد م ر أيضا أنه كناية. اه. سم لكن في ع ش اعتماد عدم الاشتراط فراجعه وقولنا الأوجه. . . إلخ أي يمكن أن معنى قوله ولا يكفي. . . إلخ أي في صراحته وإن كفى في أصل الصحة لأنه حينئذ كناية كما في رشيدي (قول المصنف بعت بما قام علي. . . إلخ) هذه من صور التولية لصحتها بغير لفظ تولية. اه. ق ل على الجلال ومثله بعت بما اشتريت كما ذكره أيضا قبل ذلك.

(قوله: فيما ذكر) أي في شروطه وحكمه.

(قوله: حدث في يده) هل يقيد بما إذا كان الخيار له أو لهما أو لا خيار

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٢