تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه ناشري وإنما لم تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق على حر الأصل اه وقد يدفع هذا بأن الحرية فيما لو اشتبه حر برقيق ثابتة في الواقع قطعا فلم تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق للحر قطعا وهنا الحرية إنما هي بإقراره ويحتمل كذبه فلم تساو الحرية الأصلية فيما ذكر تأمل (قوله: عتق إلخ) الأولى التعبير بالحرية كما مر

(قوله: انحصار العتق فيه) أي بخروج القرعة له (قوله: لأنه إشكال إلخ) أي لأن القرعة لا تتعدى إلى الإرث (قوله: ولك أن تقول إلخ) يجاب عنه بأن هذا الاحتمال بعيد جدا إذ الفرض أنه لا وارث أو قال: لا أعلم أو نفى النسب أو أن القائف بعد أو تحير ومع ذلك يبعد الإلحاق فلم يعتبروا احتمال وجوده م ر

(قوله: جاز النسب) أي وقت الإقرار ولم يجز بعده كما لو أقر ابن بآخر م ر (قوله: فإن كان قد مات إلخ) يفيد أن صورة ما قبل هذا أن المقر بالعم أقر في حياة أبيه وهو حينئذ غير وارث بالفعل وقت الموت والإقرار ويدل عليه قول ق ل لو كان المقر غير وارث وقت الموت، ثم مات الوارث وورثه المقر ثبت النسب كما قاله الإسنوي فلا يعتبر الإرث وقت الموت فقط، وإن قال به شيخنا اه لكن ما ذكره ق ل غير وارث أصلا وما ذكره الشارح وارث بواسطة ولا يضر ذلك (قوله: لم يقبل) أي ولو زال مانعه بعد بأن أسلم ففي م ر أنه لا يصح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٢٩