الاستلحاق إلا ممن لا مانع به من الإرث وقت الموت (قوله: ثبت نسبه) ولا يرث نظير ما لو أقر أخ بابن للميت حرر (قوله: لحكمنا إلخ) وللزوم الدور وهو ظاهر (قوله المصدق) بفتح الدال المشددة اه م ر (قوله: ولا يرث) أي ظاهرا، أما إذا كان صادقا باطنا فيلزم الأخ تسليم التركة له كما يفيده كلام ق ل على الجلال (قوله: وإن حجب حجب نقصان إلخ) منه تعلم فرقا بين الوارث لولا إقراره كالأخ المقر بالابن وبين الحائز لولا إقراره كإقرار الابن بابن آخر أو الابنين بابن آخر وقد اشتبه الأمر على ق ل على الجلال فاستشكل إحدى المسألتين بالأخرى مع ذكر الشهاب البرلسي الفرق المذكور في حاشية الجلال فراجعهما (قوله: لا يحجبها حرمانا) وإنما يمنعها عصوبة الولاء فيرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين اه شرح م ر على المنهاج
(قوله لحجبه عصوبة الولاء) أي حجب حرمان فصدق أنه حجب حرمانا
(قوله: مع خلاف فيه إلخ) ، أما النسب فلا يثبت قطعا اه عميرة على المحلي (قوله: وقيل غير ذلك) لم يحك في الروضة إلا وجهين المشاركة بالنصف أو بالثلث فراجع ولعل مراده بهذا القيل أنه يشاركه ظاهرا بالثلث أو النصف فإنهما وجهان أيضا بناء على المشاركة ظاهرا لكنه مقابل الأصح كما في الشيخ عميرة على المحلي لكن كان الظاهر حينئذ أن يذكر قوله: وقيل إلخ بعد الخلاف الثاني