قوله: ويكفي إلخ) كأنه لأن الفراش للغير هي الزوجة تأمله (قوله: للسيد) بأن أقر بوطئهما؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة لأن المقصود من الإماء الخدمة اه ق ل قال ع ش ومثل الإقرار بالوطء الإقرار باستدخال مائه المحترمة (قوله: أنه لو كانت إحداهما زوجة أو فراشا إلخ) هذا غير ما ذكره بقوله وكذا لو كانت إلخ فإن المراد هنا أن أحدهما زوجة والأخرى ليست زوجة ولا فراشا للسيد أو أحدهما فراش للسيد والأخرى ليست زوجة لغيره ولا فراشا للسيد تأمل (قوله: وليس كذلك إلخ) فلو قال: وإحدى الأمتين ليست فراشا لأحد كان أولى فيدخل فيه ما لو كانت إحداهما غير مزوجة أو مستفرشة لأحد دون الأخرى أو كانتا غير مزوجتين ولا مستفرشتين لأنه يصدق على كل من هاتين الصورتين أن إحداهما ليست فراشا لأحد فيصح الاستلحاق فيهما ويلزمه التعيين وخرج به ما لو كانتا مزوجتين أو مستفرشتين لأحد إذ يصدق أن إحداهما فراش لأحد الزوج أو هو فإن الاستلحاق حينئذ لغو، أما الأولى فللحوق ولد كل بزوجها، وأما الثانية فلأن كلا من الولدين لاحق به بالفراش لا بالإقرار وكذا لو كانت إحداهما مزوجة والأخرى مستفرشة له فإنه إن استلحق ولد الزوج لم يصح أو ولد الأمة لم يؤثر لثبوت نسبه منه بالفراش اه شرح إرشاد (قوله: وليس كذلك) أي لا يثبت معينا تدبر (قوله: بل يطالب بالتعيين) لأن التعيين واجب عليه شرح الإرشاد
(قوله: يكون حر الأصل) فيه أن الحرية الأصلية لا تميز بالقرعة وهذه حرية أصلية فلم ميزت بها قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل