قوله: فإن كان عبدا) أي لغيره، أما عبده فيصح إن أمكن ولو كان ثابت النسب من غيره، ومعنى صحة الإقرار أنه يؤاخذ به فيعتق عليه (قوله: بل هو كاللقيط) فيقدم بينة، ثم بسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ (قوله: بمن صدقه) أي منهما فإن صدقهما أو سكت عرض على القائف بخلاف ما إذا كذبهما إذ لا منازعة كذا قاله م ر وقال حجر يعرض أيضا عند تكذيبهما فقوله: فإن لم يصدق واحدا منهما أي وحده بناء على أن من تبعيضية كما هو الظاهر لا ابتدائية اه
وبعد هذا لا يشمل قوله: فإن لم يصدق إلخ ما لو صدق واحدا وسكت عن الآخر مع أنه يعرض أيضا كما في ق ل على الجلال واعلم أنه لو كان المستلحق واحدا وكذبه لا بد من البينة فليكن مثله ما إذا كذبهما ففيما قاله حجر نظر ومثله يقال فيما إذا سكت تدبر (قوله: باللعان إلخ) ليس بقيد بل مثله ولد الأمة المنفي بالحلف كما في ع ش (قوله: وهي في ملكي) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به، ثم اشتراها وهي حامل اه ع ش على م ر
(قوله: ولا فراشين) أي بنكاح صحيح أو فاسد