تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأيت م ر يطلق أنه لا يضر حط الجميع قبل اللزوم في غير التولية. اه. لكن جزم ق ل على الجلال بالأول (قوله: والمرابحة، والمحاطة) حاصل ما في ق ل على الجلال أن الحط إن كان بعد لزوم المرابحة لم يلحق المشتري الثاني سواء عقدت بلفظ التولية أو غيره وإن كان قبله فإن عقدت بلفظ تولية أو إشراك لحق المشتري الثاني أو بغيره فلا اه راجعه وعليه يحمل كلام الروض والشارح في باب المرابحة والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف نظيره في التولية، والاشتراط قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتناء المرابحة. اه. أي لأنهما لا يقبلان الزيادة بخلافها. اه. حجر وعبارة ق ل على الجلال في موضع آخر قال شيخنا ويلحق في بيع المرابحة الحط إن وقعت بلفظ تولية أو إشراك. اه. أي وكان الحط قبل لزومها كما تقدم، والظاهر أن المحاطة كالمرابحة فيما مر فراجعه. اه. وبه يعلم ما في كلام بعض الكاتبين على حاشية المنهج اه اعلم أنه إن ذكرت المرابحة، والحط في التولية ونحوها كان عقد مرابحة أو محاطة وإن جردت عنهما كان عقد تولية خاصة فحكمها ما سبق ومنها ما لو قال بعت بما قام علي أو بما اشتريت ولم يقل مرابحة كما قال ق ل على الجلال أنه عقد تولية صريح بغيره بخلاف وليتك فإنه صريح بنفسه وحينئذ فحكمهما في لحوق الحط هو حكم التولية السابق في الشرح وفي المحشي عن شرح الروض ما يخالف ما قاله ق ل في المرابحة ومثله الرشيدي على م ر وظاهر كلام ق ل أنه يلحق قبل لزوم عقد المرابحة لفظ التولية، والإشراك سواء كان بلفظ ما قام علي أو ما اشتريت وهو مخالف أيضا لما في الحاشية فراجعها (قوله ووكيله) أي في الحط. اه. رشيدي

(قوله: كما يسقط بالبراءة) ولو كانت بلفظ الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء بخلاف ما لو قبض البائع الأول من المولي ثم وهبه له فإنه لا ينحط عن المتولي شيء منه؛ لأن عقد الهبة أجنبي من عقد البيع لا تعلق له به. اه. ع ش مع بعض زيادة من غيره.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢١