تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كذبوه غرم قدر حصته فقط اه تحفة (قوله: فاحتمل كونه تبرعا) فيحمل على الهبة قال ابن الرفعة محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه اه حجر م ر وقوله فيعمل بتفسيره المراد أنه يكون إقرارا متعلقا بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه

ع ش أي بخلاف الصورة الأولى وهي قوله: في ميراث والدي كذا ألفا لأن كلام الوارث فيها ظاهر في تعلق المقر به بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين بخلاف الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه اه م ر وحجر (قوله: وهو إلخ) لأن منه ما لا يصلح أن يكون رهنا وفي الحاشية خلافه (قوله : في غير الجزء الشائع) المراد بالجزء الشائع ما هو جزء من مسمى ما أضافه إلى نفسه ولا شك أن نصف الدار جزء من الدار بخلاف الألف كقوله: في مالي ألف أو في داري ألف كذا في الروضة (قوله: وهذا في غير الجزء الشائع إلخ) عبارة شرح الروض وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه فلا يكون دينا على الأب وإلا لتعلق بجميع التركة قاله الإسنوي اه

وقوله: وإلا لتعلق بجميعها أي فيكون الدين مقدارا معينا فيها ولو استغرق النصف ببيعه فيه مثلا أو دفعه عنه لا عين النصف؛ لأن عينه لا يكون دينا نعم يكون موصى به ولذا اختار الإسنوي صحة الإقرار لاحتمال الوصية

(قوله: ينبغي) معتمد اه حجر وق ل (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢١٨