قوله: كما لو فسر بألف رديئة) لكن ذاك يقبل كما مر في الشارح والفرق ظاهر تدبر (قوله: ولا بد أن يصل. إلخ) قال في التحفة ولا بد من اتصال، قوله: من ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق وتخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار وقوله: اتصال متعلق بقوله : اتصال من قوله: ولا بد من اتصال إلخ ومراده أن ضابط الاتصال هنا كضابطه في الاستثناء وقوله: ويلحق. . إلخ معترض. اه. رشيدي على م ر.
(قوله: بخلاف ما سلمه) والفرق أن ذكر الثمن بعد قوله: له علي ألف قد يؤدي إلى إسقاط الحق بعد لزومه كأن يتعلق المبيع في يد البائع فلم يقبل منه ووجب الألف لاحتمال كونه بسبب آخر لا يقتضي السقوط. اه. ع ش على م ر وقد يقال: إن ما سلمه فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض وقد يجاب بأن قوله من ثمن عبد فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض فلم يقبل إلا متصلا وأما لم أقبضه فهو تصريح بأحد الاحتمالين الذي احتمله قوله: من ثمن عبد فقبل مطلقا. اه. شيخنا بزيادة. اه. مرصفي. (قوله: كما أفاد التصريح) وإن كان إطلاق الحاوي يفيده. اه. عراقي
(قوله وليس كذلك) خالف في ذلك العراقي فإنه قال: يقبل في الصورتين قبل بلا يمين. (قوله: لاحتمال. . إلخ) أي فحسن الإتيان بعلي م ر. (قوله: سواء قال. . إلخ) انظره مع احتمال التلف بلا تعد فيسقط الألف فيكون كقوله: فيما مر من ثمن عبد. اه. ثم رأيت في الناشري أن هذا أحد قولين رجحه الرافعي والنووي تبعا لبعض المراوزة ونص الشافعي في الأم على أنه لا يقبل إلا متصلا. اه. وعليه جرى المصنف. اه. ولعل الفرق على الأول أنه فيما مر أبقى معنى علي، ثم ذكر ما سقط ألحق بعد اللزوم وهنا لم يبقه بل ذكر ما يفيد أنه بمعنى عندي تأمل (قوله: