الجلال. (قوله: من غير أن يجمع. . إلخ) وإن أراده المقر. اه. ع ش على م ر. (قوله لزمه خمسة) قال سم في حاشية المنهج منه يظهر أن يبني على أن كلا استثناء مما قبله. اه. أي وإلا لزمه عشرة في المثالين تأمل وقد يقال إنه مبني أيضا على رجوعه للأول لأنه إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة أخرج بالأول خمسة من العشرة وبقي خمسة فإذا رجع إلا خمسة الثاني للأول رجع إلى خمسة منه إذ هي الباقية فيكون مستغرقا تدبر
(قوله: لم يلزمه شيء) وقال م ر هذا خرج من قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات للاحتياط. (قوله: فكأنه قال:. . إلخ) هذا جار في كل استثناء مثل هذا وحينئذ فلا يتصور الاستثناء من النفي إلا فيما إذا كان المنفي عاما أو في الاستثناءات المتكررة فحرر. (قوله لزمه عشرة) لعدم إثبات التوجيه السابق فيه لأنه فيما قبل كأنه سلط النفي على خمسة وشيء إلا عشرة وليس له معنى معين تدبر وقال سم في حاشية المنهج قال السبكي؛ لأن شيئا أعم العام فنفيه يجعل الاستثناء في معنى المفرغ فيكون كما لو قال: ليس له علي إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة؛ لأن الفرض به الإثبات.
(قوله: لزمه تفسير الشيء بما يزيد. إلخ) ، وإن بين بما يساوي أو ينقص لغا