إلخ) أي فله عشرة ولا نظر لقيمته. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله بسكتة تنفس. . إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج بقدر سكتة تنفس. . إلخ وهي تفيد أن التنفس والعي ليس بقيد بل المدار على مقدار سكتتهما لكن عبارة المحلي: ولو سكت بعد الإقرار، ثم استثنى لم يصح قال ق ل قوله: ولو سكت أي لا لتنفس أو عي ويصدق إذا ادعاه. اه. وهو يفيد أن التنفس والعي قيد فلو سكت بمقدارهما لا لهما ضر وقد صرح بذلك سم في شرح أبي شجاع. (قوله أبلغ مما شرط. . إلخ) أي فيضر هنا الفصل اليسير بغير عذر ولا يضر هناك. اه. سم على أبي شجاع.
(قوله بالقصد أو لا) أي والتلفظ مع إسماع نفسه ولو بالقوة ق ل. (قوله: قبل فراغ اليمين) ولو مع آخرها ق ل (قوله: وليس من المستغرق. . إلخ) إلا إن فسر بما يحصل به استغراق. اه. ق ل على