تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه وقوله مع ذكره قيد لدفع الإثم لا للصحة؛ لأن الكذب لا يقتضي بطلان العقد وهذا إن كان جاهلا بأنه اشتراه بعرض وإلا فلا إثم بعدم ذكره وقوله لدفع الإثم لأنه يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد. اه. م ر وينبغي أن محل الإثم بعدم ذكر العرض حيث حصلت مظنة التفاوت وإلا بأن قطع بأن العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرها وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد فلا إثم. اه. ع ش وسم. اه. مرصفي.

(قوله: مطلقا) وإن لم يطالبه البائع الأول لأنه لما استقر الثمن بالقبض وبعد احتمال الحط ساغ له المطالبة بخلاف ما لو أجاز البيع بعد تعييب أجنبي له في يد البائع حيث لم تكن له المطالبة بالأرش إلا بعد القبض؛ لأن احتمال التلف قوي قريب ويد البائع لم تزل على المبيع أفاده ع ش.

(قوله: ويلحق الحط. . . إلخ) إذا حط البعض قبل التولية مثلا هل يشترط في صحتها علم المتولي بالحط وبمقدار المحطوط وبأنه ينحط عنه ذلك المقدار ليكون عالما بالثمن الذي تقع التولية به لأنها إنما تقع بما استقر عليه الثمن ذكرت ذلك ل مر فوافق بحسب ما ظهر له على أنه يشترط علمه بالحط لما ذكر ويجوز أن لا يشترط ذلك كما يأتي نظيره في المرابحة. اه. سم على المنهج وقوله بالحط لما ذكر يفيد أنه لا يشترط علمه بأنه ينحط عنه ذلك المقدار فراجعه (قوله: ولزوم البيع) أي من جانب المولي (قوله ولزوم البيع) فلا يلزم أن يكون الحط اللاحق في التولية حاصلا في زمن الخيار (قوله ولو بعد لزوم البيع) أي الأول وأخذه غاية لئلا يتوهم أن الحط إذا كان بعد لزوم العقد الأول لا ينحط عن المتولي لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن في العقد الأول. اه. ع ش على م ر (قوله وقبل لزومه) أي التولي لأنه حينئذ بيع بلا ثمن بخلافه بعد لزومه. اه. شرح الإرشاد

(قوله: يأتي في الإشراك) قال سم في حاشية المنهج قضية شرح الروض أنه لو حط الجميع قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح فليراجع فقد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٠