قوله: بالقرض) مثله ما لزم بالبيع الفاسد لعدم شمول الإذن له. اه. ق ل (قوله: ما لزم) هو البدل لا الثمن لفساد البيع. اه. قال ق ل على الجلال وكل ما يقبل إقراره فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده. اه. أي أن ما لا يعتبر فيه تصديق السيد بل هو وتكذيبه سواء فالدعوى به على الرقيق وما اعتبر فيه تصديقه فالدعوى به على السيد رجاء أن يصدقه. اه. حرره. (قوله: والثالثة) استوجه ع ش أن المأذون له في التجارة إذا اضطر إلى اقتراض ما يصرفه في أجرة حمل مال التجارة مثلا وصدقه السيد تعلق ما اقترضه بمال التجارة وكذا غير المأذون إذا اضطر لاقتراض النفقة بإذن القاضي إن وجده أو بإشهاد إن فقده ويتعلق بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه فإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة.
(قوله: قطعت يده) ولا يضمن المال ولكن لا بد في القطع من إثبات السرقة سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا وإن كان المال الباقي في يده لا يؤخذ منه الآن والتالف لا يطالب به الآن أيضا. اه. سم على التحفة باختصار وقوله: لا يؤخذ منه الآن أي بدون تصديق السيد فإن صدقه وجب رده. اه. ق ل
(قوله: ولا إقرار مورث. . إلخ) فلو كان المقر به دينا واحدا أقر به المريض لشخص والوارث لآخر لم يصح الإقرار الثاني ولا غرم له ولا ينافي أنه لو أقر بعين لشخص، ثم لآخر أخذها الأول وغرم المقر للثاني قيمتها لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره للأول؛ لأن ذاك فيما إذا اتحد المقر وكذا يقال: في العين. اه. ق ل وع ش لكن في ق ل بعد ذلك ولو أقر المريض بعين لواحد، ثم لآخر لا غرم للثاني على المعتمد وهو مخالف لما ذكر. (قوله على إقرار وارثه) ولا يقبل