إقرار الوارث عند الأئمة الثلاثة ولغيره من الورثة تحليفه أن الإقرار عن حقيقة وكذا لهم تحليف الأجنبي على المعتمد وإذا نكل من طلب حلفه حلفوا وبطل الإقرار وكذا لو أقر بقبض دين له على وارث أو أقرت بقبض صداقها من زوجها. اه. ق ل (قوله اقتضى ذلك. . إلخ) إذ لا يصدق أن لكل ألفا ونصف ما للآخر إلا إذا كان لكل ألفان. اه. شرح الإرشاد لحجر وجعل الصدق المذكور علة في كل عمل من الأعمال الآتية فلعلهم فتشوا على ما يصدق الإقرار، ثم وضعوا له ضابطا (قوله: ولك) أي زيادتك بأن ترتقي. . إلخ
(قوله: من المعين) أي بنسبة ذلك من القدر المعين وهو الألف في مثالنا فتنسب النصف أو الثلث أو غيرهما إليه. اه. عراقي (قوله: أي إن زدت مثل الألف) تفسير لزيادته من المعين فمعنى زيادته بنسبته من القدر المعين هنا