تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس للمشتري أخذ شيء منه) هذا في صورة عتقه قبل أن يشتريه إن لم يعين البائع وإلا فله الأقل من الثمن الذي غرمه البائع من اشتراه منه والثمن الذي دفعه المشتري للبائع

(قوله: إقرار الوكيل بالتصرف) أي بأنه تصرف التصرف المأذون فيه وقوله: فلا ينفذ أي لا يقبل قوله: بل القول قول الموكل. (قوله: إقرار المرأة بالنكاح) أي لمن صدقها وإلا فلا يقبل م ر. (قوله: والمفلس ببيع الأعيان) أي قبل الحجر وقد يقال: كأن يمكنه الإنشاء ومثله في المريض

(قوله: واختار القاضي إلخ) معتمد وهذا مستثنى من الضابط (قوله: لتحصل البراءة) وإلا لعجز عن إيصال الحق لمستحقه. اه. حجر (قوله: صح هنا جزما) انظر ما وجه الجزم وهل هو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٠٣