تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسقط الدين باسترقاق أحدهما. اه. سم على حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله وأقر المال بيد المقر) أي على سبيل الملك لا مجرد الاستحفاظ على المعتمد فله وطء الجارية التي أقر بها ورد. (قوله: حتى يتوثق بأرشهما) ظاهره أنه إن تعذر أخذ حقه من الراهن أخذه من الأرش وإلا رده للمقر. (قوله: لأحد هؤلاء الثلاثة) ويعين من شاء ممن ذكر فإن ادعاه أحدهم وخالفه المقر صدق بيمينه ق ل. (قوله: لو قال للقاضي. . إلخ) كذا في الروضة وفي شرح م ر على المنهاج لو أقر بعين لمجهول كعندي مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه أي نزعه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال والأوجه تقييد ذلك بما إذا لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة قال سم وبما إذا أيس من مالكه. اه. فهل صورة تولي القاضي فيما إذا قال له ونزع ناظر بيت المال فيما إذا لم يقل للقاضي حرره.

(قوله فأشبه. . إلخ) رد بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار بخلاف ألف من ثمن خمر فإنه لا قرينة في المقر له ملغية فعمل به وألغي المبطل فالمعتمد بطلان الإقرار هنا. اه. م ر

(قوله: أما قوله: لهذه الدابة. . إلخ) أي بخلاف قوله: لهذا القن كما يؤخذ من صنيع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٠١