تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقرار صحيح كما مر فليراجع (قوله: ولو قال إن شهد. . إلخ) كذا في م ر وحجر وخالف ق ل على الجلال فقال إنه إقراران عبر بإذا فإن عبر بإن لم يكن إقرارا ولا وجه له. (قوله فإقرار) لأن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن. اه. سم على التحفة.

(قوله: أيضا فإقرار) قال ع ش ولعل الفرق بينه وبين ما بعده أن الجواب في قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى إن شهدا علي نسبتهما للصدق ولا يلزم منه الدلالة على صدقهما. اه. وقد يقال: إن نسبته إياهما للصدق كافية في الإقرار فالأولى تعليل م ر بانتفاء الجزم وأن الواقع لا يعلق تأمل. (قوله: بخلاف إن شهد. . إلخ) لأن صدقتهما بمعنى نسبتهما للصدق وهذا لا يفيد اعترافه بصدقهما في الواقع فلذا لم يكن إقرارا. اه. ع ش على م ر وتقدم ما فيه. (قوله: كان إقرارا) قال سم ينبغي وفاقا لمر أنه إقرار وإن لم يكن عدلا. (قوله: نظر) لاحتمال خطابه أو نسيانه وذلك لا ينفي عدالته في شهادته به وقد يقال إن المقصود عرفا بالعدالة الصدق (قوله: عقب ثبوته له) خرج ما إذا لم يجعل الإقرار عقب الثبوت بل بعده بزمن يحتمل فيه جريان ناقل كالحوالة فيصح الإقرار حينئذ قاله في الروضة. (قوله: من عوض البضع) له صورتان الصداق في ذمة الزوج لا تقر به المرأة وبدل الخلع في ذمة الزوجة لا يقر به الزوج. (قوله: وأرش الجناية) أي لا يقر به المجني عليه.

(قوله: لما لم يصح. . إلخ) عبارة م ر ومن المستحيل شرعا أن يقر لقن عقب عتقه بدين أو عين ولم تعلم حرابته وملكه قبل الاسترقاق. اه. فيفيد أنه إذا علم ذلك صح الإقرار له وإلا فلا وليس المدار على مجرد الاحتمال قال م ر أيضا ولو أقر بعين أو دين لحربي بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة لم يكن المقر به لسيده بل يوقف فإن عتق فله، وإن مات قنا فهو فيء. اه. فعلم منه أن الملك حال الاسترقاق موقوف فلا يقال: إن الرقيق لا يملك فكيف بقي على ملكه إلى الحرية . (قوله: إذا احتمل تصور الملك) أي وكان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المدينين الحربيين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٠٠