تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك.

(تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا في صور منها النكاح فيشترط التسمية فيه لصحة أصل العقد ومنها ما لو قال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا وما لو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده، وإن لم ينو سيده فيشترط التسمية ليقع عن الموكل ولم يكتف فيه بالنية؛ لأن موضوع شراء العبد نفسه من سيده العتاقة فلا ينصرف عن موضوعه بنية الموكل بل لا بد في صيرورته عقد معاوضة محضة من التصريح بالموكل وإلا نفذ في موضوعه ومنها ما لو وكل العبد شخصا ليشتريه لنفسه فيكون عقد عتاقه إذا صرح الوكيل بالموكل وهو القن وإلا فهو عقد معاوضة محضة فيقع للوكيل. اه. مع زيادة من م ر

(قوله: لتعلق المصالح الكلية به) أي شأنه ذلك فلو قلنا بانعزاله قبل بلوغ الخبر عظم ضرر الناس بنقض العقود الواقعة منه قبل بلوغ الخبر وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل فإن شأنه الولاية الخاصة فلا يعظم الضرر وباعتبار الشأن فيها اندفع ما يرد على التعليل من أن القاضي قد يكون قاضيا في واقعة خاصة والوكيل قد يكون عام الولاية كوكيل السلطان. اه. م ر معنى والوديع والمستعير كالقاضي فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر إذ لا يجب عليه إلا مراعاة العين المودعة بدفع المتلفات فلو تلفت بعد العزل لم يضمن بخلافه قبله كذا يؤخذ من ع ش فاندفع توقف ز ي. (قوله: وفيه تفصيل. إلخ) قال في التحفة فإذا اتفقا على وقت العزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله، وإن لم يتفقا على وقت حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله: فإذا جاءا معا فالذي يظهر تصديق الموكل لأن جانبه أقوى إذ أصل عدم التصرف أقوى من أصل بقائه؛ لأن بقاءه متنازع فيه، ثم رأيت شيخنا جزم بتصديق الموكل ولم يوجهه اه وكتب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٩١