تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه فضولي. اه معنى. (قوله وإن صرح. . إلخ) عبارة غيره، وإن سماه الوكيل بقلبه أو لفظه لإلغاء التسمية بمخالفة الإذن؛ لأن التسمية غير معتبرة في الصحة فإذا وقعت مخالفة للإذن بطلت. (قوله: بل بتخير. . إلخ) فإن نقد الوكيل دينارا لموكل فظاهر، وإن نقد من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا يقع كثيرا وسواء في ذلك نقد بعد مفارقة المجلس أو قبلها لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل بذلك، وقولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد غير مطرد والحاصل أنه إذا أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة ونقد الدينار بعينه عما فيها وقع للوكيل، وإن سمى الموكل وإذا أمره بالشراء بهذا الدينار وقع للموكل سواء اشترى بعينه أو في الذمة ونقده عما فيها فإن نقد غيره من مال نفسه برئ الموكل. . إلخ ما مر، أما إذا اشترى بمعين آخر من مال الموكل فإنه يبطل البيع أو بمعين من مال نفسه فإنه يقع الشراء له، وإن سمى الموكل وتلغو التسمية. اه. ع ش وجمل على المنهج وفي ق ل على الجلال أنه فيما أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة لو نقده في المجلس أي عينه فيه يقع للموكل وينفسخ العقد بتلفه نقله عن ز ي وقال إن ظاهر كلامهم يخالفه. اه. وهو ضعيف كما كتبه شيخنا ذ بهامش المحلي. (قوله: وفي تعبيرهم هنا. . إلخ) لأن العين تستعمل في مقابلة الذمة وأما الإشارة فهي لذات الدينار وذلك صادق بأن يشتري بالعين أو في الذمة ويصرفه في الثانية عما التزمه فيها فلو أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر لعموم الشراء به تدبر

(قوله: وشمل. . إلخ) لعل الشمول بدلي تأمل. (قوله: تتعلق بالمجلس) أي والمجلس إنما هو للوكيل كما قال وإنما

(قوله: فلو قال بعتك لموكلك. . إلخ) ولو قال: بعتك فقال قبلت لموكلي صح على المعتمد، وإن نوى البائع والوكيل وتلغو هذه النية؛ لأنها معاوضة المقصود منها العوض فلا تضر مخالفة نية الموجب لما قبله القابل بخلاف الهبة. اه. سم على المنهج وذكر نزاعا في ذلك فراجعه ويدل لما ذكره أولا ما سيأتي في قول الشارح وإن سماه. . إلخ تأمل. (قوله: ووكيل المتهب. . إلخ) قال ق ل على الجلال قال شيخنا م ر كحجر ويجب تسمية الموكل قال شيخنا أو نيته في كل ما لا عوض فيه كالهبة والوقف والرهن والوصية والإعارة الوديعة فإن نويا معا الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به الآخر وقع له وإن أطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل أو نواه بطل العقد أي لعدم موافقة القبول الإيجاب بخلاف البيع في هذه وإلا بأن لم يصرح ولم ينو الوكيل الموكل وقع للوكيل خلافا في شرح الروض في بعض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٩٠