سم على قوله: فإن جاءا معا، عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل
(قوله: فيما يعتبر فيه العدالة) أي في تصرف شرطه العدالة كالنكاح. (قوله: أو فلس) صورته في الوكيل أن يوكله في شراء شيء بعين من أعيان الوكيل، ثم قبل الشراء حجر عليه فينعزل؛ لأن ذلك إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهما (قوله: بإغماء واحد) نعم يستثنى منه قدر لا يسقط الصلاة كما اعتمده م ر وينعزل الوكيل بكسره بلا تعد وكذا بتعد على ما بحثه م ر لكن استوجه سم على التحفة عدم انعزال المتعدي لصحة تصرفه ونقله عن شرح الروض فراجعه (قوله: زوجه) أي الرقيق وكان أمة بخلاف تزويج العبد. اه. شرح الإرشاد لحجر فليحرر، ثم رأيت ع ش قال سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة.
(قوله: رقيق الموكل) ولا ينعزل هذا بعزله نفسه كما في التحفة (قوله: بطحن الحنطة) أي إن كان بفعل الموكل وحينئذ فليس زوال الاسم علة مستقلة بل العلة الزوال بما يشعر بالندم فهما، وإن كانا علتين والأصل عدم تركب العلل لكن فعل الأجنبي، وإن زال به الاسم إلا أنه يبعد تأثيره فلذا أعرضوا عنه، وإن كان مقتضى قولهم إن كلا علة مستقلة