ما قبله نظرا لانفراد كل عن الآخر في المنطوق تدبر. (قوله: فلا يبرأ خصمه) ولو أبرأه لا ينعزل لأنه وقع لغوا حجر وسيأتي في الشارح (قوله: في تلك الخصومة) بخلاف غيرها فله الشهادة له فيه سم. (قوله بإقراره على موكله) ولا يقبل تعديله لبينة الخصم لأنه كالإقرار في قطع الخصومة ولو عدل انعزل نبه عليه الأذرعي سم على حجر. (قوله: ولو وكله بشراء شيء) لو اشترى بمال نفسه لغيره بإذنه وقع الشراء للغير إن سماه في العقد وإلا وقع لنفسه وتلغو نيته إن وجدت. اه. ق ل وسم على المنهج.
(قوله: ولو وكله بشراء شيء. . إلخ) قال: المحشي في حاشية المنهج إذا اشترى الوكيل شيئا بصفة ما وكل فيه ولم ينو نفسه ولا موكله فهل يقع للموكل أو شرط الوقوع للموكل أن ينويه أو يسميه؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني قريب فليراجع وليحرر ومقتضي كلام ق ل على الجلال أنه لا يقع للموكل إلا إن سماه فإن نواه وقع لنفسه وتلغو نيته قال: وهذا هو الأقرب اه وفي إلغاء نيته نظر، ثم الظاهر أن هذا كله فيما إذا اشترى بغير مال الموكل ومال نفسه بأن اشترى في ذمته فليحرر
(قوله لم يصح العقد) لا للوكيل لإضافته لذمة الموكل ولا للموكل لمخالفته له وفي م ر وحجر ما يفيد أنه إذا أضاف لذمة الموكل بإذنه صح للموكل فراجعهما. اه.
وعبارة شرح الإرشاد ولو خالف وأضاف الثمن لذمة الموكل لم يقع لواحد منهما لفساده كما مر فيما لو أمره بالشراء يعني فاشترى بأخرى بلا مال الموكل أي