بجنسه وأجرة إجارة الذمة وفي المبيع الموصوف في الذمة خلاف (قوله فهو ما دخلت عليه الباء) يرد عليه أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت سلما فيصح الاستبدال عنها لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها فيلزم صحة الاستبدال عن المسلم فيه ويجاب بالتزام عدم الصحة في الدراهم ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب. اه. شرح الروض وقولهم بدراهم سلما مراده أن يقول أسلمت إليك هذا العبد بعشرة دراهم في ذمتك أو في عشرة دراهم فإن العبد هو الثمن حيث لم يكونا نقدين وإن لم تدخل عليه الباء. اه. سم.
(قوله: واقبض. . . إلخ) أي البدل في الاستبدال (قوله في مجلس العقد) أي عقد الاستبدال وثبوت مقابله في الذمة قائم مقام قبضه (قوله لمطعومين. . . إلخ) أفاد بتعداد المثال أن المدار على الاتحاد في علة الربا سواء اتحد الجنس أو لا بل يفيد ذلك إطلاق المطعومين أيضا وبه تعلم ما في التحفة من التقييد باتحاد الجنس. اه. (قوله كما لو باع ثوبا. . . إلخ) هو تنظير في عدم اشتراط القبض في المجلس وإن كان لا يشترط في هذا النظير التعيين في المجلس أيضا. اه. شيخنا. اه. جمل وهذا إن كان ضمير قبضه للثوب فإن كان للعوض وهو الدراهم فلا (قوله: في الذمة) الأنسب بالمقام تعلقه بالثوب أو البر أو الدراهم تدبر.
(قوله: ولا بد وأن يعينا) فإن قلت: إن المبيع الموصوف في الذمة لا يشترط تعيينه وقد اشترط هنا قلت يقيد عدم الاشتراط بما إذا لم يكن المقابل دينا كذا بهامش المحلى بخط شيخنا ذ عن بعض مشايخه رحم الله الجميع.
(قوله: وأن يعينا) أي العوض الذي هو البدل (قوله: وأن يعينا هناك) حاصله مع ما قبله أن المتحدين يشترط في الاستبدال قبض البدل في المجلس وغيرهما يكفي تعيينه فيه (قوله ليخرج. . . إلخ) أي بالتعيين مع كونه دينا منشأ لأنه بالتعيين فيه مع ذلك كأنه باع بعين تأمل (قوله: تصارفا في الذمة) أي باعا النقد بالنقد كأن قال بعتك دينارا في ذمتي بعشرة دراهم في ذمتك. اه. شيخنا. اه. مرصفي (قوله إن بيع بدين) أي سابق فإن كان بدين منشأ أو عين ففيه الخلاف الآتي. اه. ق ل معنى ثم ظهر أن التقييد هنا بالدين السابق غير ظاهر؛ لأن البطلان فيه عام في البيع لمن عليه ولغيره فظاهر كلامهم البطلان ولو وقع التقابض في المجلس خلافا لما تفهمه حاشية الجمل