تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو لم يكن محجوره كولده السفيه بعد رشده في ولاية قيم القاضي جاز بيعه له؛ لأن القابل حينئذ القيم فلا اتحاد سم على المنهج وفي شرح أبي شجاع له أنه مقيد أخذا من كلام النووي في تعليقه على التنبيه بما إذا قدر الموكل الثمن ومنع من الزيادة (قوله: في البيع. . إلخ) كالبيع كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه. اه. ق ل على الجلال وكنفسه ومحجوره عبده المأذون له في التجارة وعامله في القراض إذا باعه لجهة القراض سم على ع. (قوله: بغير جهة الأبوة) لأن جهتها إنما تصح فيما إذا باع مال نفسه لابنه أو العكس بخلاف مال غيره. اه. ع ش على م ر. (قوله: وكالوكيل. . إلخ) فلا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا بقبض الثمن حتى يتسلم المبيع أما تأجيله الثمن وكونه غير نقد البلد فجائز إذ لا ضرر في ذلك على الموكل. اه. ع ش على م ر. (قوله: متى زاد. . إلخ) ولو كانت الزيادة يتغابن بها كما في سم عن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٨٤