تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح الروض. (قوله لم يملك قبضه) ؛ لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن في إقباض المبيع قبل قبضه، ومخالفة الوكيل، وإن كانت أنفع لا ترفع ذلك ويحتمل استقلاله بقبض الثمن وهو مرجوح م ر معنى

(قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ) مثله ما إذا طرأ العيب قبل القبض إلا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده، ثم إن كان الشراء بالعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فللكل الرد. اه. م ر وع ش. (قوله: فيقع الشراء لموكله) أي إن لم ينص له على السليم وإلا لم يقع له لأنه غير مأذون فيه. اه. شرح م ر على المنهاج.

(قوله: فيتعذر الرد) أي من الوكيل حين تبين وقوع الشراء له لأن التأخير للمشاورة لا يعد عذرا فيه كما سيأتي. (قوله فيتعذر الرد) أي من جهة الوكيل لأنه لما انقلب الوكيل كان كأن التأخير وقع بعد انقلابه له. (قوله ويبقى للوكيل) لأنه يتبين وقوع الشراء له كما في بعض حواشي المنهج. (قوله: وبأن من له الرد) أي وهو الوكيل لتبين وقوع الشراء له فالمراد من له الرد هنا تدبر. (قوله وبأن من له الرد) أي وهو الوكيل في الواقع لتبين وقوع الشراء له وقوله أولا لو لم نجوزه. . إلخ أي رد الوكيل بالنسبة لوقوع العقد للموكل، بالنسبة للموكل فلا تنافي تأمل. (قوله: إذا سماه الموكل أو نواه) هذا شرط في رد الموكل على البائع فلا يرد على البائع إلا حينئذ كما في حاشية المنهج فإن لم يسمه ولم ينوه أو نواه وكذبه البائع رد على الوكيل فقط.

(قوله استقل بتوابعه) فالتأخير محسوب عليه لا على الموكل. (قوله: على الوكيل)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٨٥