قبل ذلك إدارة التوكيل فإدارة العزل إنما هو عن توكيل بلفظ متقدم عليها ولم يسبق لفظ إدارة العزل على لفظ الوكالة مطلقا حتى يلزم إبطال العقود قبل عقدها وإنما يلزم ذلك لو قال: إذا وكلتك فأنت معزول، ثم قال له: وكلتك، وأما هنا فإن التوكيل بلفظ متقدم على لفظ العزل
(قوله: بلد حقه أن يبيع فيها) وهو البلد المعين إن حصل تعيين ومحل التوكيل عند الإطلاق نقله المحشي في حواشي المنهج عن م ر. (قوله: ولا بغير نقد البلد) أي إن لم يكن الغرض التجارة وإلا جاز بغير نقدها مما يتوقع فيه ربح ومثله شراء المعيب. اه. ق ل.
(قوله: من عرض) أي لم يكن نقد البلد. (قوله: بكم شئت. . إلخ) وجه ذلك أن كم للأعداد وما للأجناس وكيف للأحوال وسواء كان العاقد نحويا أم لا خلافا لحجر ولو جمع بين الألفاظ الثلاثة باع بالأمور الثلاثة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لم يتعين ثمن المثل) فله البيع بالغبن الفاحش ولو مع وجود راغب ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. اه. محلي وق ل وقوله: وله البيع بالغبن قال: ع ش وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة. (قوله: لم يتعين نقد البلد) ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة (قوله: لم يتعين الحال) ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد. اه. ق ل (قوله: قال العبادي. . إلخ) في ق ل جاز بغير النسيئة
(قوله: لا محجوره)