تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما يقصد منه الاستنابة) يعني أنه لا يقصد منه عينه فقط وإلا فله أن يتصرف بنفسه تدبر (قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان، أو القاضي لخليفته حيث يجوز له أن يوكل عن نفسه؛ لأن المقصود إعانة الخليفة بخلافه في الموكل؛ ولأن القاضي ناظر في حق غير المولي له فحمل الإطلاق عليه في الثاني دون الأول. اه. ق ل وم ر أي؛ لأنه لما كان الوكيل ناظرا في حق الموكل كان الثاني نائبا عن الموكل؛ لأنه تصرف ناشئ عن الموكل فيقع عنه (قوله: فالثاني وكيل الموكل) أي إن قصده الوكيل عن الموكل، أو عينهما معا، أو أطلق فإن قصده عن نفسه فقال شيخنا

لم يصح. اه. ق ل على الجلال (قوله: إلا أن يعين له الموكل غيره) أي فيتبع تعيينه إن علم الموكل بفسقه وإلا امتنع توكيله فإن عين له من يعلم فسقه فزاد فسقه امتنع توكيله ق ل وم ر (قوله: ولا يوكل إلا أمينا وإن عم له الموكل) كقوله

وكل من شئت كما يؤخذ من الاستثناء. اه. ق ل على الجلال ومقتضى كلام الشارح أنه لا يوكل الفاسق ولو كان المال تحت يد الموكل، أو غيره وإنما وكله في مجرد العقد لكن مقتضى كلام حجر جواز توكيله حينئذ حيث لم يسلمه المال كما نقله عنه ع ش

(قوله: وما لو وكل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٧٨