تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصب مسخر ولو بدون تقدم دعوى حق الموكل على الخصم وإذا سمع القاضي دعوى الوكيل قبل إثبات الوكالة ظانا أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف الدعوى. قال القاضي: ولعل الجمع بين هذا وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات الدعوى قبل إثبات الوكالة: أن ذاك عند علم القاضي بأنه يدعي بالوكالة بخلاف هذا. اه. سم على أبي شجاع

(قوله: أو بكل أموره) مثله ببعض أموره. اه. ق ل (قوله: ويستثنى إلخ) قيل إن الاستثناء لا يكون إلا من القواعد الكلية، وهذا ليس قاعدة؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أجيب بأنه صار كالقاعدة القائلة كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه وبالعكس اه وصيرورته كالقاعدة لا يتيسر إلا بضميمة ما ذكره المحشي فانظره

(قوله: ويحتمل إلخ) الذي في حواشي المنهج أنه لا يوكل فيه وإن عجز (قوله: كعجزه إلخ) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض وسفر ويشترط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته، والحاصل أنه لو وكله فيما يمكنه عادة لكنه عاجز عنه بسفر، أو مرض فإن كان الموكل عالما بذلك حال التوكيل جاز للوكيل أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان عالما بذلك لم يقصد خصوص عينه وإن كان جاهلا، أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يجز له أن يوكل حتى يستأذنه؛ لأنه إنما قصد عينه أفاده م ر والرشيدي وق ل على الجلال.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٧٧