تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد وإن جهله حال الوكالة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: معطوف إلخ) وهو زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل وكذا علم قدر ما باع به زيد تدبر

(قوله: وتصح الوكالة إلخ) ولو اعترف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة، وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته، وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب للمخاصمة فيلزم الحق بحكم الحاكم، ولا يجب عليه دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته.

ومن فوائده أيضا: أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج في إلزام الخصم بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى بخلاف ما لو لم يعترف بها فلا يخاصمه لكن له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه وكيل في الخصومة لا إن ادعى أنه وكيل في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه وللوكيل إثبات الوكالة في غيبة الخصم ولو في البلد ولو بدون

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٧٦