واختاره السبكي) فيه نظر. اه. م ر وحجر سم.
(قوله: وجهان) أصحهما لا شرح م ر
(قوله: أو بع بعض مالي) أي لجهالته من الجملة بخلاف: بع ما شئت من مالي كما صححه في الروضة قال: قال في التهذيب: ولا يصح أن يبيع الكل، ثم قال في الروضة: ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال في الحاوي: لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح (قوله: إذا نوعا) وكذا الصفة التي يختلف بها الغرض. اه. شرح م ر (قوله: وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل وكذا لو قال: اشتره بما شئت، أو بما شئت من ثمن المثل، أو أكثر نقله سم عن شيخه عن السبكي وتوقف في الأخير ومثله حجر حيث قال: وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في: بع بما شئت جوازه بالغبن الفاحش. قال سم في حواشي التحفة: نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء بمثل الثمن (قوله: وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح م ر (قوله: بل يكفي اشتر ما شئت) لكن لو غلب في محل التجارة التي يريدها الموكل الربح في شيء دون غيره تعين أن يشتري الأحظ؛ لأنه يلزمه التصرف به ولا يحتاج لذكر الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعي. اه. شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: عما يسمى إلخ) أي عن أقل شيء له قيمة، كذا في ع ش وبه يندفع توقف سم بقوله: ما ضابط أقل شيء تأمل
(قوله: حيث يعلم إلخ) أي عند