واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما ومحل ذلك ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه، فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له، وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته فيحتطب غيرها. وخرج بقولنا " واستمر قصده " ما لو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله فإن له ذلك ويملكه من حينئذ كما في ع ش على م ر
(قوله: تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر (قوله: كما لا تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرا بإقرار الوكيل (قوله: لإشعاره إلخ ) إذ هو إخبار وبه فارق التوكيل في الإبراء. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ومن الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول: والله لا يطؤك موكلي خمسة أشهر تدبر
(قوله: ظاهر أن الأشبه خلافه) ؛ لأن ما ذكره التوكيل فيه في مجرد الإخبار عن ظهار الموكل لا في نفس الظهار. اه. ق ل على الجلال (قوله: